الميرزا موسى التبريزي
14
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
[ الثالث الأخبار الدالّة على حلّية كلّ ما لم يعلم حرمته ] الثالث : الأخبار الدالّة على حلّية كلّ ما لم يعلم حرمته ؛ فإنّها بظاهرها وإن عمّت الشبهة المحصورة إلّا أنّ مقتضى الجمع بينها وبين ما دلّ على وجوب الاجتناب بقول مطلق هو حمل أخبار الرخصة على غير المحصور وحمل أخبار المنع على المحصور . وفيه أوّلا : أنّ المستند في وجوب ( 1566 ) الاجتناب في المحصور هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل ، وقد تقدّم بما لا مزيد عليه أنّ أخبار حلّ الشبهة لا تشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام . وثانيا : لو سلّمنا شمولها لصورة العلم الإجمالي حتّى تشمل الشبهة الغير المحصورة ، لكنّها تشمل المحصورة أيضا ، وأخبار وجوب الاجتناب مختصّة بغير الشبهة الابتدائيّة إجماعا ( 1567 ) ، فهي على عمومها للشبهة الغير المحصورة أيضا أخصّ مطلقا من أخبار الرخصة .